Legal opinions

Legal opinion 12/10/1995

رأي استشاري رقم 1029/1995

Number
1029/1995
Date
12/10/1995
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
1081/1995
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لادارة وتشغيل وتموين وصيانة محطة الترسيب - الضخ في الداشونية ومحطة معالجة المياه فوق خزان الحازمية

عدم الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي نتيجة لتفويض اعطاه وزير الموارد المائية والكهربائية بصفته قائما بأعمال مجلس ادارة مصلحة مياه عين الدلبة الى مديرها لتوقيع العقد نيابة عن المصلحة الامر الذي يشترط وجود نص خاص في انظمة المؤسسة العامة يجيز لمجلس الادارة تفويض صلاحياته المالية في عقد النفقات الى مدير عام او الى مدير المؤسسة العامة.