Legal opinion 12/10/1995
رأي استشاري رقم 1029/1995
- Number
- 1029/1995
- Date
- 12/10/1995
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 1081/1995
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لادارة وتشغيل وتموين وصيانة محطة الترسيب - الضخ في الداشونية ومحطة معالجة المياه فوق خزان الحازمية
عدم الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي نتيجة لتفويض اعطاه وزير الموارد المائية والكهربائية بصفته قائما بأعمال مجلس ادارة مصلحة مياه عين الدلبة الى مديرها لتوقيع العقد نيابة عن المصلحة الامر الذي يشترط وجود نص خاص في انظمة المؤسسة العامة يجيز لمجلس الادارة تفويض صلاحياته المالية في عقد النفقات الى مدير عام او الى مدير المؤسسة العامة.