Legal opinions

Legal opinion 01/04/1992

رأي استشاري رقم 309/1992

Number
309/1992
Date
01/04/1992
Requested by
وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
File
1082/1991
Source
Lebanese University

تجديد العقود المشتركة للخدمات الاجتماعية وعقود الرعاية الاجتماعية وعقود مؤسسات المعاقين لعام 1992

ان تعديل المشروع المشترك يخضع للرقابة الادارية المسبقة في حين ان التجديد التلقائي استنادا الى نص وارد في المشروع الاساسي لا يخضع لهذه الرقابة.