Legal opinion 01/04/1992
رأي استشاري رقم 309/1992
- Number
- 309/1992
- Date
- 01/04/1992
- Requested by
- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
- File
- 1082/1991
- Source
- Lebanese University
تجديد العقود المشتركة للخدمات الاجتماعية وعقود الرعاية الاجتماعية وعقود مؤسسات المعاقين لعام 1992
ان تعديل المشروع المشترك يخضع للرقابة الادارية المسبقة في حين ان التجديد التلقائي استنادا الى نص وارد في المشروع الاساسي لا يخضع لهذه الرقابة.