Legal opinions

Legal opinion 10/03/1970

رأي استشاري رقم 294/1970

Number
294/1970
Date
10/03/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
1087/1969
Source
Lebanese University

منح الجمعية اللبنانية للصحة العامة مساعدة مالية قدرها 12000 ل.ل. على سبيل التسوية.

ان استمرار متعاقد مع الادارة على تنفيذ المهلة المتعاقد عليها لمدة معينة بعد انتهاء هذه المدة ودون تدخل من قبل الادارة ، لا يلزم هذه الادارة ببدل الاستمرار بالتنفيذ المذكور ، ولا يشكل بالتالي عقدا للنفقة بالمعنى المقصود بالمادة 55 من قانون المحاسبة العمومية.