Legal opinion 10/03/1970
رأي استشاري رقم 294/1970
- Number
- 294/1970
- Date
- 10/03/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1087/1969
- Source
- Lebanese University
منح الجمعية اللبنانية للصحة العامة مساعدة مالية قدرها 12000 ل.ل. على سبيل التسوية.
ان استمرار متعاقد مع الادارة على تنفيذ المهلة المتعاقد عليها لمدة معينة بعد انتهاء هذه المدة ودون تدخل من قبل الادارة ، لا يلزم هذه الادارة ببدل الاستمرار بالتنفيذ المذكور ، ولا يشكل بالتالي عقدا للنفقة بالمعنى المقصود بالمادة 55 من قانون المحاسبة العمومية.