Legal opinions

Legal opinion 14/09/1967

رأي استشاري رقم 100/1967

Number
100/1967
Date
14/09/1967
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
109/1967
Source
Lebanese University

معرفة ما إذا كان المرسوم رقم 5933 تاريخ 1966/11/3 الذي يحدد مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة يطبق أيضاً على الموظفين المماثلين لهم في البلديات التي تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية.

ان المرسوم رقم 1966/5933 الذي يحدد مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة يشمل فقط الموظفين المنصوص عليهم في المادة 180 من قانون المحاسبة العمومية ولا يتطرق الى ذكر الموظفين المماثلين لهم في البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، فلا يمكن هذا المرسوم ان يتناول امور هؤلاء الموظفين البلديين.