Legal opinion 14/09/1967
رأي استشاري رقم 100/1967
- Number
- 100/1967
- Date
- 14/09/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 109/1967
- Source
- Lebanese University
معرفة ما إذا كان المرسوم رقم 5933 تاريخ 1966/11/3 الذي يحدد مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة يطبق أيضاً على الموظفين المماثلين لهم في البلديات التي تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
ان المرسوم رقم 1966/5933 الذي يحدد مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة يشمل فقط الموظفين المنصوص عليهم في المادة 180 من قانون المحاسبة العمومية ولا يتطرق الى ذكر الموظفين المماثلين لهم في البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية ، فلا يمكن هذا المرسوم ان يتناول امور هؤلاء الموظفين البلديين.