Legal opinions

Legal opinion 26/07/1966

رأي استشاري رقم 76/1966

Number
76/1966
Date
26/07/1966
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
109/1965
Source
Lebanese University

كيفية تطبيق بعض مواد نظام إرسال حسابات الادارات العامة الى ديوان المحاسبة المصدق بالمرسوم 15109 تاريخ 1964/1/13 على حسابات السفارة اللبنانية في بروكسل بلجيكا.

1- إن الحساب المقرر على محتسب البعثة تقديمه في نطاق نظام إرسال الحسابات إلى ديوان المحاسبة هو حساب المهمة السنوي. 2- ان حسابات المواد في الادارات العامة تشمل بأحكامها البعثات اللبنانية في الخارد فيكون على "القيمين" لدى هذه البعثات أن يقدموا حساب المهمة بالمواد الموضوعة في عهدتهم وفاقاً لأحكام هذه المادة.