Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 76/1966
- Number
- 76/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 109/1965
- Source
- Lebanese University
كيفية تطبيق بعض مواد نظام إرسال حسابات الادارات العامة الى ديوان المحاسبة المصدق بالمرسوم 15109 تاريخ 1964/1/13 على حسابات السفارة اللبنانية في بروكسل بلجيكا.
1- إن الحساب المقرر على محتسب البعثة تقديمه في نطاق نظام إرسال الحسابات إلى ديوان المحاسبة هو حساب المهمة السنوي. 2- ان حسابات المواد في الادارات العامة تشمل بأحكامها البعثات اللبنانية في الخارد فيكون على "القيمين" لدى هذه البعثات أن يقدموا حساب المهمة بالمواد الموضوعة في عهدتهم وفاقاً لأحكام هذه المادة.