Legal opinion 08/07/1971
رأي استشاري رقم 98/1971
- Number
- 98/1971
- Date
- 08/07/1971
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 109/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كانت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 1955/1/18 المتعلق بسيارات الدولة تطبق على المصالح المستقلة.
ان المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 يتعلق بسيارات الدولة وعليه فان الاحكام الواردة فيه تطبق فقط على ادارات الدولة ولا تطبق بالتالي على المصالح المستقلة.