Legal opinions

Legal opinion 08/07/1971

رأي استشاري رقم 98/1971

Number
98/1971
Date
08/07/1971
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
109/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كانت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 1955/1/18 المتعلق بسيارات الدولة تطبق على المصالح المستقلة.

ان المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 يتعلق بسيارات الدولة وعليه فان الاحكام الواردة فيه تطبق فقط على ادارات الدولة ولا تطبق بالتالي على المصالح المستقلة.