Legal opinion 24/08/1972
رأي استشاري رقم 123/1972
- Number
- 123/1972
- Date
- 24/08/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 109/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد الرسوم الواجب فرضها على مواقف السيارات
ان قرار رئيس بلدية طرابلس بالترخيص باشغال قسم من الطرقات العامة هو في غير محله القانوني ولا مجال بالتالي لاعطائه نتائج قانونية او البحث في كيفية فرض الرسوم بالاستناد اليه.