Legal opinions

Legal opinion 24/08/1972

رأي استشاري رقم 123/1972

Number
123/1972
Date
24/08/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
109/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد الرسوم الواجب فرضها على مواقف السيارات

ان قرار رئيس بلدية طرابلس بالترخيص باشغال قسم من الطرقات العامة هو في غير محله القانوني ولا مجال بالتالي لاعطائه نتائج قانونية او البحث في كيفية فرض الرسوم بالاستناد اليه.