Legal opinions

Legal opinion 17/10/1966

رأي استشاري رقم 112/1966

Number
112/1966
Date
17/10/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
109/1966
Source
Lebanese University

رسم اشغال الاملاك العامة المنصوص عليه في قانون الرسوم البلدية السابق.

1- ان المادة 15 من قانون الرسوم البلدية السابق لم تفرض رسماً معيناً على مواقف السيارات العمومية ولقاء اشغال هذا النوع من السيارات لهذه المواقف وذلك لأنها بالرغم من وضعها في الفقرة الاولى مبدأ عاماً لكل اسباب الاشغال عادت في الفقرة الأخيرة وحددت حالات توجب الرسم بصورة حصرية لم تشمل مواقف السيارات العمومية كما سبقت الاشارة. 2- ان اشغال الاملاك العامة من قبل السيارات العمومية لا يكون في ظل قانون الرسوم البلدية السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/N.I تاريخ 1942/3/3 خاضعاً للرسم البلدي على اشغال الاملاك العامة.