Legal opinion 17/10/1966
رأي استشاري رقم 112/1966
- Number
- 112/1966
- Date
- 17/10/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 109/1966
- Source
- Lebanese University
رسم اشغال الاملاك العامة المنصوص عليه في قانون الرسوم البلدية السابق.
1- ان المادة 15 من قانون الرسوم البلدية السابق لم تفرض رسماً معيناً على مواقف السيارات العمومية ولقاء اشغال هذا النوع من السيارات لهذه المواقف وذلك لأنها بالرغم من وضعها في الفقرة الاولى مبدأ عاماً لكل اسباب الاشغال عادت في الفقرة الأخيرة وحددت حالات توجب الرسم بصورة حصرية لم تشمل مواقف السيارات العمومية كما سبقت الاشارة. 2- ان اشغال الاملاك العامة من قبل السيارات العمومية لا يكون في ظل قانون الرسوم البلدية السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/N.I تاريخ 1942/3/3 خاضعاً للرسم البلدي على اشغال الاملاك العامة.