Legal opinion 11/07/1963
رأي استشاري رقم 107/1963
- Number
- 107/1963
- Date
- 11/07/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 109/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية اعادة مناقصة تلزيم قمصان جوخ على حساب الملتزم الناكل السيد يروانت خناميريان وقطع آليات بدفورد على حساب الملتزم الناكل السيد نقولا صقر وهل يمكن اعتبار المنافسة مؤمنة في حال وجود عارض وحيد أم لا.
إنه ، إذا كانت الادارة المختصة قد قامت بجميع التدابير التي من شأنها تأمين المنافسة العادية ، فيكون بوسعها إسناد الصفقة الى العارض الوحيد حتى ولو جاءت أسعاره أعلى من السعر التقديري أو السري الموضوع للصفقة الاصلية ، إذ أنها في هذه الحال تكون قد راعت مصلحة الملتزم الناكل الى الحد الذي لا تؤدي معه هذه المراعاة الى إلحاق ضرر بمصلحتها هي.