Legal opinion 24/04/1962
رأي استشاري رقم 259/1962
- Number
- 259/1962
- Date
- 24/04/1962
- Requested by
- مصلحة مياه كسروان الفتوح
- File
- 11/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن قضية مرور الزمن على البدلات غير المحصلة العائدة لسني 1954 وما قبل ، في مصلحة مياه كسروان ، وكهرباء الفتوح.
إن جميع البدلات غير المحصلة والعائدة لسنة 1954 وما قبلها ساقطة بمرور الزمن الخماسي شرط أن لا يكون ارسل بها انذار أو أية مطالبة ذات تاريخ صحيح ، قبل انقضاء السنوات الخمس عليها.
Cited