Legal opinions

Legal opinion 24/04/1962

رأي استشاري رقم 259/1962

Number
259/1962
Date
24/04/1962
Requested by
مصلحة مياه كسروان الفتوح
File
11/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن قضية مرور الزمن على البدلات غير المحصلة العائدة لسني 1954 وما قبل ، في مصلحة مياه كسروان ، وكهرباء الفتوح.

إن جميع البدلات غير المحصلة والعائدة لسنة 1954 وما قبلها ساقطة بمرور الزمن الخماسي شرط أن لا يكون ارسل بها انذار أو أية مطالبة ذات تاريخ صحيح ، قبل انقضاء السنوات الخمس عليها.

Cited

Texts it relies on