Legal opinions

Legal opinion 21/11/1959

رأي استشاري رقم 375/1959

Number
375/1959
Date
21/11/1959
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
11/1959
Source
Lebanese University

مناقصة تلزيم جهاز لتوليد الكهرباء في مكتب مكافحة التدرن الرئوي.

إنه ، وقد تعادلت الجودة الفنية لجهازي فيليبس وبيكر المعروضين يبقى السعر عنصر المفاضلة الاساسي ، ويكون - بالتالي - عرض جهاز بيكر ، وسعره أقل من سعر جهاز فيليبس ، هو العرض الواجب ارساء الالتزام عليه.