Legal opinion 21/11/1959
رأي استشاري رقم 375/1959
- Number
- 375/1959
- Date
- 21/11/1959
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 11/1959
- Source
- Lebanese University
مناقصة تلزيم جهاز لتوليد الكهرباء في مكتب مكافحة التدرن الرئوي.
إنه ، وقد تعادلت الجودة الفنية لجهازي فيليبس وبيكر المعروضين يبقى السعر عنصر المفاضلة الاساسي ، ويكون - بالتالي - عرض جهاز بيكر ، وسعره أقل من سعر جهاز فيليبس ، هو العرض الواجب ارساء الالتزام عليه.