Legal opinions

Legal opinion 08/02/1983

رأي استشاري رقم 15/1983

Number
15/1983
Date
08/02/1983
Requested by
وزارة الإسكان
File
11/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول توجب الفائدة القانونية او الغرامة على اقساط القروض غير المسددة بتواريخ استحقاقها

انه في حال تأخر المقترض عن دفع أقساط القرض في مواعيدها يجري تحصيل الأقساط الباقية وفقا لأصول تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة وتطبيق غرامة تأخير تسري بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ ابلاغه الانذار.