Legal opinion 08/02/1983
رأي استشاري رقم 15/1983
- Number
- 15/1983
- Date
- 08/02/1983
- Requested by
- وزارة الإسكان
- File
- 11/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول توجب الفائدة القانونية او الغرامة على اقساط القروض غير المسددة بتواريخ استحقاقها
انه في حال تأخر المقترض عن دفع أقساط القرض في مواعيدها يجري تحصيل الأقساط الباقية وفقا لأصول تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة وتطبيق غرامة تأخير تسري بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ ابلاغه الانذار.