Legal opinions

Legal opinion 15/03/1983

رأي استشاري رقم 19/1983

Number
19/1983
Date
15/03/1983
Requested by
وزارة الداخلية
File
11/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول صلاحيات المراقب العام لدى بلدية بيروت

ان الاحكام المتعلقة بالرقابة المالية الواردة في المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 ، تطبق على بلدية بيروت كما ان صلاحيات المراقب العام لدى بلدية بيروت تكون هي نفسها التي تخضع لها سائر البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.