Legal opinion 15/03/1983
رأي استشاري رقم 19/1983
- Number
- 19/1983
- Date
- 15/03/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 11/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول صلاحيات المراقب العام لدى بلدية بيروت
ان الاحكام المتعلقة بالرقابة المالية الواردة في المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 ، تطبق على بلدية بيروت كما ان صلاحيات المراقب العام لدى بلدية بيروت تكون هي نفسها التي تخضع لها سائر البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.