Legal opinions

Legal opinion 21/07/1973

رأي استشاري رقم 77/1973

Number
77/1973
Date
21/07/1973
Requested by
التفتيش المركزي
File
11/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن رسم الطابع المالي المتوجب على الوصل بالتصريح العائد للمحلات المصنفة من الفئة الثالثة

ان الايصال بالتصريح للمحلات المصنفة من الفئة الثالثة ، يخضع لرسم الطابع المالي المقطوع.