Legal opinion 21/07/1973
رأي استشاري رقم 77/1973
- Number
- 77/1973
- Date
- 21/07/1973
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 11/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن رسم الطابع المالي المتوجب على الوصل بالتصريح العائد للمحلات المصنفة من الفئة الثالثة
ان الايصال بالتصريح للمحلات المصنفة من الفئة الثالثة ، يخضع لرسم الطابع المالي المقطوع.