Legal opinion 04/05/1994
رأي استشاري رقم 21/1994
- Number
- 21/1994
- Date
- 04/05/1994
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 11/1994
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرايين الاستشاريين رقم 3/92 ورقم 14/93 لجهة اخذ دوام الموظفين بعين الاعتبار في تحديد النفقات المشتركة المتوجبة على بلدية بيروت في الابنية المستأجرة من قبلها
انه يتضح من نص الفقرتين 3 و4 من المادة 20 من قانون الايجارات رقم 160/92 ان ما يقتضي اخذه بعين الاعتبار عند توزيع حصص المساهمة في النفقات المشتركة على الوحدات التي يتألف منها البناء هو مساحة المأجور فقط بغض النظر عن كونه شاغرا او مشغولا من المالك او سواه . وذلك عندما لا يتضمن عقد الايجار نصا مخالفا.