Legal opinions

Legal opinion 04/05/1994

رأي استشاري رقم 21/1994

Number
21/1994
Date
04/05/1994
Requested by
بلدية بيروت
File
11/1994
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرايين الاستشاريين رقم 3/92 ورقم 14/93 لجهة اخذ دوام الموظفين بعين الاعتبار في تحديد النفقات المشتركة المتوجبة على بلدية بيروت في الابنية المستأجرة من قبلها

انه يتضح من نص الفقرتين 3 و4 من المادة 20 من قانون الايجارات رقم 160/92 ان ما يقتضي اخذه بعين الاعتبار عند توزيع حصص المساهمة في النفقات المشتركة على الوحدات التي يتألف منها البناء هو مساحة المأجور فقط بغض النظر عن كونه شاغرا او مشغولا من المالك او سواه . وذلك عندما لا يتضمن عقد الايجار نصا مخالفا.