Legal opinions

Legal opinion 09/03/1972

رأي استشاري رقم 30/1972

Number
30/1972
Date
09/03/1972
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
11/1972
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول امكانية صرف نفقة ترتبت على مصلحة مياه المتن خلال العام 1971 دون توفر الاعتماد اللازم لها من موازنة المصلحة للعام 1972

يمكن سندا لنص المادة 32 من المرسوم 3398/1965ان تصرف اجور النقل في حال استحقاقها من اعتمادات موازنة العام 1972 اذا كانت تسمح بذلك على سبيل التسوية.