Legal opinion 03/11/2000
رأي استشاري رقم 117/2000
- Number
- 117/2000
- Date
- 03/11/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 11/2000
- Source
- Lebanese University
امكانية فتح حساب خاص بالصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان
تودع اموال الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم الصندوق.