Legal opinions

Legal opinion 03/11/2000

رأي استشاري رقم 117/2000

Number
117/2000
Date
03/11/2000
Requested by
وزارة المالية
File
11/2000
Source
Lebanese University

امكانية فتح حساب خاص بالصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان

تودع اموال الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم الصندوق.