Legal opinion 27/02/1970
رأي استشاري رقم 36/1970
- Number
- 36/1970
- Date
- 27/02/1970
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 11/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في كيفية صرف اعتماد الاحتياطات المتراكمة في مصلحة الليطاني.
1- انه يقتضي ان يجري نقل الاعتماد اللازم لدفع تعويضات الصرف من الخدمة من حساب الاحتياطات المخصصة الى موازنة المصلحة - الفقرة الخاصة باحتياطي تعويض الصرف من الخدمة - وذلك وفقاً للأصول المقررة. 2- ويقتضي ان تصدر بها حوالات صرف بأسماء أصحاب العلاقة وذلك وفقاً للأصول المحددة لصرف النفقة في المواد 18 وما يليها من النظام المالي للمصلحة.