Legal opinions

Legal opinion 27/02/1970

رأي استشاري رقم 36/1970

Number
36/1970
Date
27/02/1970
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
11/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي في كيفية صرف اعتماد الاحتياطات المتراكمة في مصلحة الليطاني.

1- انه يقتضي ان يجري نقل الاعتماد اللازم لدفع تعويضات الصرف من الخدمة من حساب الاحتياطات المخصصة الى موازنة المصلحة - الفقرة الخاصة باحتياطي تعويض الصرف من الخدمة - وذلك وفقاً للأصول المقررة. 2- ويقتضي ان تصدر بها حوالات صرف بأسماء أصحاب العلاقة وذلك وفقاً للأصول المحددة لصرف النفقة في المواد 18 وما يليها من النظام المالي للمصلحة.