Legal opinion 09/04/1997
رأي استشاري رقم 21/1997
- Number
- 21/1997
- Date
- 09/04/1997
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 11/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن وضع اشارة التأمين الجبري على املاك المحتسب المحلي لدائرة الاستيراد والتصدير في جمرك مطار بيروت الدولي السيد احمد طبارة
ان وضع اشارة التأمين الجبري على املاك المحتسب المحلي في مطار بيروت الدولي السيد احمد طبارة كان "تدبيرا احترازيا عاجلا" طلبت مصلحة الامانة الرئيسية اتخاذه بناء لموافقة ادارة الجمارك المبدئية. ان رفع هذه الاشارة في حين ان التحقيقات امام السلطات القضائية لا تزال مستمرة وقائمة انما يخضع للقواعد والاصول المحددة في الاحكام القانونية المرعية الاجراء بهذا الشأن والتي يقتضي التقيد بها.