Legal opinions

Legal opinion 09/04/1997

رأي استشاري رقم 21/1997

Number
21/1997
Date
09/04/1997
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
11/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن وضع اشارة التأمين الجبري على املاك المحتسب المحلي لدائرة الاستيراد والتصدير في جمرك مطار بيروت الدولي السيد احمد طبارة

ان وضع اشارة التأمين الجبري على املاك المحتسب المحلي في مطار بيروت الدولي السيد احمد طبارة كان "تدبيرا احترازيا عاجلا" طلبت مصلحة الامانة الرئيسية اتخاذه بناء لموافقة ادارة الجمارك المبدئية. ان رفع هذه الاشارة في حين ان التحقيقات امام السلطات القضائية لا تزال مستمرة وقائمة انما يخضع للقواعد والاصول المحددة في الاحكام القانونية المرعية الاجراء بهذا الشأن والتي يقتضي التقيد بها.