Legal opinion 27/05/1998
رأي استشاري رقم 20/1998
- Number
- 20/1998
- Date
- 27/05/1998
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 11/1998
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول غرامة المادة 33 من قانون رسم انتقال
ان الغرامة المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 16 من القانون رقم 374/94 هي التي تتناول التركات الناشئة عن الوفاة الاخيرة فقط ولا تشمل التركات الناشئة عن الوفيات السابقة التي هي معفاة اصلا من رسم الانتقال ولا يمكن فرض غرامات بشأنها.