Legal opinions

Legal opinion 27/05/1998

رأي استشاري رقم 20/1998

Number
20/1998
Date
27/05/1998
Requested by
وزارة المالية
File
11/1998
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول غرامة المادة 33 من قانون رسم انتقال

ان الغرامة المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 16 من القانون رقم 374/94 هي التي تتناول التركات الناشئة عن الوفاة الاخيرة فقط ولا تشمل التركات الناشئة عن الوفيات السابقة التي هي معفاة اصلا من رسم الانتقال ولا يمكن فرض غرامات بشأنها.