Legal opinion 16/07/1970
رأي استشاري رقم 124/1970
- Number
- 124/1970
- Date
- 16/07/1970
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 110/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان يحق للمتعهد من حيث المبدأ مطالبة مصلحة مياه بيروت بدفع الرسوم التي فرضتها الدولة بموجب القانون رقم 70/1 تاريخ 1970/1/19.
انه لا مجال للملتزم للادلاء بنظرية فعل الامير في القضية المعروضة للقول بامكانية استرداد الرسوم الاضافية المترتبة على الملتزم بالاستناد لاحكام القانون رقم 70/1.