Legal opinion 08/08/1969
رأي استشاري رقم 110/1969
- Number
- 110/1969
- Date
- 08/08/1969
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 110/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للشاري رفض الكمية المتحجرة من الدقيق المباع منه ام انه ملزم باستلامها.
ان الشاري ملزم باستلام كامل البضاعة ضمن المهلة المحددة لذلك تحت طائلة تعرضه لغرامة جزائية ويقتضي في حال تأخره عن استلام البضاعة تطبيق احكام المادة 17 من دفتر الشروط الخاص بحقه أي تغريمه بغرامة التأخير.