Legal opinions

Legal opinion 08/08/1969

رأي استشاري رقم 110/1969

Number
110/1969
Date
08/08/1969
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
110/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للشاري رفض الكمية المتحجرة من الدقيق المباع منه ام انه ملزم باستلامها.

ان الشاري ملزم باستلام كامل البضاعة ضمن المهلة المحددة لذلك تحت طائلة تعرضه لغرامة جزائية ويقتضي في حال تأخره عن استلام البضاعة تطبيق احكام المادة 17 من دفتر الشروط الخاص بحقه أي تغريمه بغرامة التأخير.