Legal opinion 13/07/1972
رأي استشاري رقم 117/1972
- Number
- 117/1972
- Date
- 13/07/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 110/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية ايداع اموال لجنة مشاع كسروان مصرفا خاصا
ان اموال لجان مشاع كسروان هي اموال عمومية يقتضي ايداعها الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة عملا بأحكام المادة 242 من قانون المحاسبة العمومية ولا يجوز بالتالي ايداعها في مصارف خاصة.