Legal opinions

Legal opinion 13/07/1972

رأي استشاري رقم 117/1972

Number
117/1972
Date
13/07/1972
Requested by
وزارة المالية
File
110/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية ايداع اموال لجنة مشاع كسروان مصرفا خاصا

ان اموال لجان مشاع كسروان هي اموال عمومية يقتضي ايداعها الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة عملا بأحكام المادة 242 من قانون المحاسبة العمومية ولا يجوز بالتالي ايداعها في مصارف خاصة.