Legal opinions

Legal opinion 01/12/2000

رأي استشاري رقم 133/2000

Number
133/2000
Date
01/12/2000
Requested by
بلدية النبطية
File
110/2000
Source
Lebanese University

اعفاء مؤسسات عامة أو خاصة من الرسوم البلدية عن المباني التي تشغلها

1- ان المدارس الخاصة غير معفية ما لم تكن مملوكة لمؤسسات لا تتوخى الربح جرى تحديدها من قبل مجلس الوزراء. 2- ان تعاونية موظفي الدولة معفاة من الرسوم البلدية بموجب المادة 21 من قانون انشائها (الصادر بالمرسوم رقم 14173/1963). 3- ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معفى بموجب المادة 67 من قانونه. 4- انه لا نص على اعفاء كل من : هيئة أوجيرو - مجلس الجنوب - ادارة حصر التبغ والتنباك - شركة ليبان بوست من الرسم على القيمة التأجيرية.