Legal opinion 28/08/1968
رأي استشاري رقم 110/1968
- Number
- 110/1968
- Date
- 28/08/1968
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 110/1968
- Source
- Lebanese University
مدى حق الادارة في استبدال توقيفات تبلغ 25% من قيمة الصفقة مقررة بموجب دفتر الشروط الخاص بالصفقة حتى نهاية مدة الضمان بكفالة مصرفية.
ان التوقيفات التي تحتفظ بها الادارة كضمان استئنافي واضافي هي مشابهة للتوقيفات العشرية المنصوص عنها في المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية التي ترتدي ايضاً طابع الضمان الاستئنافي والاضافي. وانه سبق لديوان المحاسبة بموجب الرأي الاستشاري رقم 1 تاريخ 1968/1/10 ان افتى بامكانية استبدال التوقيفات العشرية المنصوص عنها في المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية بكفالة مصرفية وذلك قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للاشغال.