Legal opinion 16/10/1965
رأي استشاري رقم 81/1965
- Number
- 81/1965
- Date
- 16/10/1965
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 110/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول إسناد الالتزام لعارض واحد لمواد تتأثر بأسعار البورصة العالمية.
إنه بموجب المواد 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية ، الذي يطبق أيضاً على صفقات ولوازم واشغال الجيش - يفترض في قانونية المناقصة المساواة والعلنية والمزاحمة وبالتالي توفر أكثر من عرض واحد. وإن هذه النصوص صريحة في هذا الشأن ، ومنه يستنتج ضرورة رفض عرض العارض الوحيد ، وإن كانت المواد المطلوب تلزيمها تتأثر بأسعار البورصة العالمية ، وفي الحالة المبحوث فيها لا يمكن تجاوز هذه النصوص وتخطيها إلاَّ باستصدار قانون جديد ينظم ويحكم المناقصات لدى الجيش وقوى الأمن على اختلافها ، بالنظر لحصول فراغ تشريعي من هذه الجهة.