Legal opinions

Legal opinion 16/10/1965

رأي استشاري رقم 81/1965

Number
81/1965
Date
16/10/1965
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
110/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول إسناد الالتزام لعارض واحد لمواد تتأثر بأسعار البورصة العالمية.

إنه بموجب المواد 121 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية ، الذي يطبق أيضاً على صفقات ولوازم واشغال الجيش - يفترض في قانونية المناقصة المساواة والعلنية والمزاحمة وبالتالي توفر أكثر من عرض واحد. وإن هذه النصوص صريحة في هذا الشأن ، ومنه يستنتج ضرورة رفض عرض العارض الوحيد ، وإن كانت المواد المطلوب تلزيمها تتأثر بأسعار البورصة العالمية ، وفي الحالة المبحوث فيها لا يمكن تجاوز هذه النصوص وتخطيها إلاَّ باستصدار قانون جديد ينظم ويحكم المناقصات لدى الجيش وقوى الأمن على اختلافها ، بالنظر لحصول فراغ تشريعي من هذه الجهة.