Legal opinions

Legal opinion 21/09/1967

رأي استشاري رقم 105/1967

Number
105/1967
Date
21/09/1967
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
110/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد معرفة ما اذا كان التعديل الذي يطرأ على دفتر الشروط لدى اعادة المناقصة يجب ان يتم وفقاً للأصول المحددة : الاعلان في الجريدة الرسمية - على باب المصلحة - وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل تاريخ التلزيم بمدة ثمانية ايام.

ان عملية نشر الاعلان عن اعادة المناقصة تتعلق بصورة مباشرة بمبدأ العلنية في المناقصات العمومية ، وهو مبدأ أساسي من مبادىء هذه المناقصات ، فتكون عملية النشر هذه من عداد المعاملات الجوهرية التي يجب مراعاتها لتأمين صحة المناقصة . وانه لا يمكن ، والحالة هذه ، صرف النظر عن موجب نشر الاعلان المبحوث فيه في الجريدة الرسمية وعلى باب المصلحة ، او من موجب اجراء هذا الاعلان في المهل المعينة له.