Legal opinion 26/08/1993
رأي استشاري رقم 1085/1993
- Number
- 1085/1993
- Date
- 26/08/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1105/1993
- Source
- Lebanese University
عقد مصالحة مع بعض الاساتذة في كلية العلوم - الفرع الاول - يرمي الى اعطائهم تعويضا لقاء قيامهم بالتدريس خلال العام الدراسي 91-92
انه لتحديد مدى خضوع المعاملة لرقابة الديوان الادارية المسبقة وفقا لأحكام المادة 36 من قانون تنظيم الديوان يقتضي الأخذ بعين الاعتبار موضوع النزاع القائم بين الجامعة اللبنانية وكل من الأساتذة السبع الذين يشكلون "الفريق الثاني" في مشروع عقد المصالحة المعروض. وبما ان قيمة المبلغ موضوع النزاع لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة فان الديوان غير صالح للنظر في مشروع عقد المصالحة المعروض.