Legal opinions

Legal opinion 20/10/1965

رأي استشاري رقم 92/1965

Number
92/1965
Date
20/10/1965
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
1106/1965
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مساعدة مالية للعقيد حسيب يزبك.

إنه من الثابت علماً واجتهاداً أن العبرة هي في نشوء الحق وترتب هذا الحق بصورة مبدئية في الذمة الايجابية للشخص ولا تقلل من قيمة هذا المبدأ كون المعاملة لم تقترن بالاجراءات والاشكال الخارجية. وإنه طالما أن قيمة المساعدة المالية قد دخلت من حيث المبدأ في ذمة المستحق المتوفي ، فهي إذاً عنصر من عناصر تركته ويمكن أن تنتقل بالارث.