Legal opinion 20/10/1965
رأي استشاري رقم 92/1965
- Number
- 92/1965
- Date
- 20/10/1965
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 1106/1965
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مساعدة مالية للعقيد حسيب يزبك.
إنه من الثابت علماً واجتهاداً أن العبرة هي في نشوء الحق وترتب هذا الحق بصورة مبدئية في الذمة الايجابية للشخص ولا تقلل من قيمة هذا المبدأ كون المعاملة لم تقترن بالاجراءات والاشكال الخارجية. وإنه طالما أن قيمة المساعدة المالية قد دخلت من حيث المبدأ في ذمة المستحق المتوفي ، فهي إذاً عنصر من عناصر تركته ويمكن أن تنتقل بالارث.