Legal opinion 17/10/1966
رأي استشاري رقم 111/1966
- Number
- 111/1966
- Date
- 17/10/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 111/1966
- Source
- Lebanese University
العلاوات المؤقتة المضافة الى رسوم السير والسيارات بموجب القانون رقم 1966/38 تاريخ 1966/6/15.
1- انه يبقى للادارة المختصة بل يتوجب عليها اتخاذ كافة التدابير القانونية الممكنة لاستدراك النقص في التكليف الناتج عن الزيادة المتوجبة سنة 1966 وذلك ضمن فترة السنوات الثلاث التي تنتهي بنهاية سنة 1969. 2- ان القانون رقم 66/38 زاد قيمة الرسوم المتوجبة على بعض معاملات السيارات ومنها السيارات الخاصة وذلك عن سنة 1966 فقط ، بحيث انه ينبغي عند تحديد الرسوم المتوجبة على السيارات الخاصة عن سنة 1966 تعيين الرسوم المتوجبة أولاً ثم اضافة 25% اليها لحساب البلديات.