Legal opinions

Legal opinion 17/10/1966

رأي استشاري رقم 111/1966

Number
111/1966
Date
17/10/1966
Requested by
وزارة المالية
File
111/1966
Source
Lebanese University

العلاوات المؤقتة المضافة الى رسوم السير والسيارات بموجب القانون رقم 1966/38 تاريخ 1966/6/15.

1- انه يبقى للادارة المختصة بل يتوجب عليها اتخاذ كافة التدابير القانونية الممكنة لاستدراك النقص في التكليف الناتج عن الزيادة المتوجبة سنة 1966 وذلك ضمن فترة السنوات الثلاث التي تنتهي بنهاية سنة 1969. 2- ان القانون رقم 66/38 زاد قيمة الرسوم المتوجبة على بعض معاملات السيارات ومنها السيارات الخاصة وذلك عن سنة 1966 فقط ، بحيث انه ينبغي عند تحديد الرسوم المتوجبة على السيارات الخاصة عن سنة 1966 تعيين الرسوم المتوجبة أولاً ثم اضافة 25% اليها لحساب البلديات.