Legal opinions

Legal opinion 10/10/1967

رأي استشاري رقم 114/1967

Number
114/1967
Date
10/10/1967
Requested by
وزارة العدل
File
111/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية فتح اعتماد في موازنة السنة الجارية في بعض البلديات تسديداً لنفقات حاصلة في السنة السابقة ولم تكن قد عقدت حسب الأصول خلال تلك السنة السابقة.

1- انه اذا لم يكن بالامكان صرف نفقات السنين السابقة من الاعتمادات المدورة بحسب المادة 116 من ق.م.ع. او من اعتمادات البند نفسه في موازنة السنة الجارية فيمكن فتح اعتماد اضافي في موازنة السنة الجارية لهذه الغاية وفقاً لأحكام المادتين 26 و27 من قانون المحاسبة العمومية وذلك بقرار من المجلس البلدي باعتباره السلطة التقريرية يخضع لتصديق سلطة الوصاية الادارية. 2- ان نفقات السنين السابقة في البلديات الصغرى يشترط لصرفها كنفقات ان تكون قد عقدت وفقاً للقانون على ان ذلك لا يحول دون صرفها اما بطريقة المصالحة او بنتيجة حكم يصدر عن القضاء المختص.