Legal opinions

Legal opinion 14/01/1975

رأي استشاري رقم 5/1975

Number
5/1975
Date
14/01/1975
Requested by
مكتب الحرير
File
111/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الحد الادنى للاجور بالنسبة للعمال والعاملات اليدويين الذين قد يشغلهم مكتب الحرير.

يجب منح العمال الموسميين الذي يشغلهم مكتب الحرير الحد الادنى للاجور المقرر للاجراء الدائمين.