Legal opinion 14/01/1975
رأي استشاري رقم 5/1975
- Number
- 5/1975
- Date
- 14/01/1975
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 111/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الحد الادنى للاجور بالنسبة للعمال والعاملات اليدويين الذين قد يشغلهم مكتب الحرير.
يجب منح العمال الموسميين الذي يشغلهم مكتب الحرير الحد الادنى للاجور المقرر للاجراء الدائمين.