Legal opinion 18/02/2000
رأي استشاري رقم 20/2000
- Number
- 20/2000
- Date
- 18/02/2000
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 111/1999
- Source
- Lebanese University
قانونية مشروع مرسوم الترخيص بأشغال أملاك عامة في محافظة بيروت
ان حالة التزام المتعهد بإنشاء موقف سيارات ومن ثم استغلاله بتقاضي البدل من المستفيدين هو عقد امتياز ، وان التعاقد في حالات الامتياز دون الاستحصال مسبقاً على قانون يجيز ذلك يجعل العقد الحاصل باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يستطيع الملتزم التمسك به بمواجهة الإدارة إلا أن ذلك لا يعني أن الفرد لا يستطيع المطالبة بالتعويض على أساس الخطأ التقصيري.