Legal opinions

Legal opinion 18/02/2000

رأي استشاري رقم 20/2000

Number
20/2000
Date
18/02/2000
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
111/1999
Source
Lebanese University

قانونية مشروع مرسوم الترخيص بأشغال أملاك عامة في محافظة بيروت

ان حالة التزام المتعهد بإنشاء موقف سيارات ومن ثم استغلاله بتقاضي البدل من المستفيدين هو عقد امتياز ، وان التعاقد في حالات الامتياز دون الاستحصال مسبقاً على قانون يجيز ذلك يجعل العقد الحاصل باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يستطيع الملتزم التمسك به بمواجهة الإدارة إلا أن ذلك لا يعني أن الفرد لا يستطيع المطالبة بالتعويض على أساس الخطأ التقصيري.