Legal opinion 20/07/1972
رأي استشاري رقم 118/1972
- Number
- 118/1972
- Date
- 20/07/1972
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 111/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء الموظفين والاجراء في الجامعة اللبنانية اعمالا اضافية عن الساعات التي سوف يكلفون العمل اثناءها بين اول آب والعاشر منه
لا تعتبر الاعمال التي يقوم بها موظفو الجامعة واجراؤها خلال الاسبوع الذي يتم فيه تأخير بداية العطلة اعمالا اضافية. اذا تعدى تأخير بداية العطلة الاسبوع فانه يحق لمجلس الجامعة ان يعطي الموظفين والاجراء تعويضا عن الساعات الاضافية التي يكلفون بها.