Legal opinions

Legal opinion 20/07/1972

رأي استشاري رقم 118/1972

Number
118/1972
Date
20/07/1972
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
111/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء الموظفين والاجراء في الجامعة اللبنانية اعمالا اضافية عن الساعات التي سوف يكلفون العمل اثناءها بين اول آب والعاشر منه

لا تعتبر الاعمال التي يقوم بها موظفو الجامعة واجراؤها خلال الاسبوع الذي يتم فيه تأخير بداية العطلة اعمالا اضافية. اذا تعدى تأخير بداية العطلة الاسبوع فانه يحق لمجلس الجامعة ان يعطي الموظفين والاجراء تعويضا عن الساعات الاضافية التي يكلفون بها.