Legal opinion 15/02/1975
رأي استشاري رقم 162/1975
- Number
- 162/1975
- Date
- 15/02/1975
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 111/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يرمي الى حرمان "مدرسة الاعدادية التربوية" في الدكوانة من ربع المساهمة المالية عن العام الدراسي 1973-1974 والى اعطائها باقي الثلاثة ارباع الباقية
انه يتوجب عملا بأحكام المرسوم رقم 2395 تاريخ 13/12/1971 ، في حال عدم موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة على انهاء اللجنة الخاصة عدم صرف المساهمة المالية للمدرسة المجانية قبل صدور قرار من لجنة فصل الخلافات.