Legal opinion 04/10/1996
رأي استشاري رقم 943/1996
- Number
- 943/1996
- Date
- 04/10/1996
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 1116/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتأهيل شبكة الري التابعة لنبعي الجوز والمغارة في منطقة شبعا - قضاء حاصبيا
ان صحة تطبيق أحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تقضي على مجلس الوزراء أن يحدد في قراره الصفقة التي يقرر عقدها بالتراضي ، وان الطابع الشمولي لقراره يؤدي إلى تعطيل مفعول المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية.