Legal opinions

Legal opinion 04/10/1996

رأي استشاري رقم 943/1996

Number
943/1996
Date
04/10/1996
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
1116/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتأهيل شبكة الري التابعة لنبعي الجوز والمغارة في منطقة شبعا - قضاء حاصبيا

ان صحة تطبيق أحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تقضي على مجلس الوزراء أن يحدد في قراره الصفقة التي يقرر عقدها بالتراضي ، وان الطابع الشمولي لقراره يؤدي إلى تعطيل مفعول المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية.