Legal opinion 12/10/1966
رأي استشاري رقم 1112/1966
- Number
- 1112/1966
- Date
- 12/10/1966
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 1117/1966
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يرمي إلى إعطاء الزعيم جان نجيم منحة مالية قدرها /5000/خمسة آلاف ليرة لبنانية لقاء صادرات انتاجه من التفاح من موسم 65/64.
إن البيانات الجمركية الصادرة عن جمرك صيدا لا تشير إلى إثبات خروج البضاعة خارج الحدود اللبنانية ، باستثناء البيان المنظم في شتورا الذي يحتوي على غفادة صريحة بهذا الشأن. إن ثبوت إخراج البضاعة إلى الخارج شرط أساسي لاستحقاق المنحة وبالتالي يقتضي عدم الموافقة.