Legal opinions

Legal opinion 30/07/1970

رأي استشاري رقم 127/1970

Number
127/1970
Date
30/07/1970
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
112/1970
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 51 تاريخ 1970/3/28 بصدد اعفاء الاندية الريراضية من الرسم على القيمة التأجيرية.

1- ان الملاعب الرياضية تعتبر في حكم الابنية سنداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون الرسوم البلدية وهي تخضع للرسم على القيمة التأجيرية أما اذا كانت الملاعب الرياضية تابعة لجمعيات خيرية معترف بها تمارس فعلاً الاعمال الخيرية فهي تعتبر عندئذ معفاة من الرسم على القيمة التأجيرية.