Legal opinion 30/07/1970
رأي استشاري رقم 127/1970
- Number
- 127/1970
- Date
- 30/07/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 112/1970
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 51 تاريخ 1970/3/28 بصدد اعفاء الاندية الريراضية من الرسم على القيمة التأجيرية.
1- ان الملاعب الرياضية تعتبر في حكم الابنية سنداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون الرسوم البلدية وهي تخضع للرسم على القيمة التأجيرية أما اذا كانت الملاعب الرياضية تابعة لجمعيات خيرية معترف بها تمارس فعلاً الاعمال الخيرية فهي تعتبر عندئذ معفاة من الرسم على القيمة التأجيرية.