Legal opinions

Legal opinion 05/11/1973

رأي استشاري رقم 107/1973

Number
107/1973
Date
05/11/1973
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
112/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة "33" من دفتر الشروط والاحكام العامة

ان الاجتهاد الاداري قد استقر على ان للمتعهد وحده دون الادارة ، حق طلب فسخ الالتزام . ان تعديل الاسعار ، عندما تزيد عن السدس لا يخالف احكام المادة 33 المذكورة ، اذا تم ضمن الحدود المقررة للزيادة التي تتراوح بين العشر والسدس. ان تحديد الاسعار الجديدة يتم بالاستناد للاسعار الرائجة . ويقتضي ان يؤخذ ربح المتعهد بعين الاعتبار ، عند تحديد الاسعار الجديدة.