Legal opinion 05/11/1973
رأي استشاري رقم 107/1973
- Number
- 107/1973
- Date
- 05/11/1973
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 112/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة "33" من دفتر الشروط والاحكام العامة
ان الاجتهاد الاداري قد استقر على ان للمتعهد وحده دون الادارة ، حق طلب فسخ الالتزام . ان تعديل الاسعار ، عندما تزيد عن السدس لا يخالف احكام المادة 33 المذكورة ، اذا تم ضمن الحدود المقررة للزيادة التي تتراوح بين العشر والسدس. ان تحديد الاسعار الجديدة يتم بالاستناد للاسعار الرائجة . ويقتضي ان يؤخذ ربح المتعهد بعين الاعتبار ، عند تحديد الاسعار الجديدة.