Legal opinion 15/10/1966
رأي استشاري رقم 116/1966
- Number
- 116/1966
- Date
- 15/10/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 112/1966
- Source
- Lebanese University
مدى امكانية الجمع بين مهمة محاسب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومصفي النفقات لديه وبين عضوية لجنة المناقصات في المجلس المذكور.
إن هناك ثمة تعارض واضح بين مهمة المحاسب التي تعتبر في جزء منها تنفيذية وبين مهمته لجهة تصفية النفقة وعضوية لجان المناقصات ذات الطابع الاداري وهو ذات التعارض القائم بين الطابع التنفيذي في مهمة المحاسب المذكور وبين الطابع الاداري للجزء الآخر من أعمال المحاسب نفسه المتعلقة بالمحاسبة الادارية والتصفية . وينجم عن ذلك انه ينبغي ان يتولى ن بين نوعي الاعمال التنفيذية والادارية أحدهما فقط ويمتنع عن القيام بأي من الأعمال الداخلة في نطاق النوع الآخر.