Legal opinions

Legal opinion 01/04/1982

رأي استشاري رقم 126/1982

Number
126/1982
Date
01/04/1982
Requested by
وزارة الإسكان والتعاونيات
File
112/1982
Source
Lebanese University

تلزيم مجارير رياق - حوش حالا

ان قرار تدوير الاعتماد الذي تم تنظيم طلب حجز الاعتماد منه - يقع في غير موقعه القانوني لأن النفقة غير معقودة سابقا ولم يتعلق بها حق الغير وبالتالي فان الاعتماد غير متوفر بطريقة قانونية لعقد نفقة المشروع موضوع البحث.