Legal opinion 01/04/1982
رأي استشاري رقم 126/1982
- Number
- 126/1982
- Date
- 01/04/1982
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 112/1982
- Source
- Lebanese University
تلزيم مجارير رياق - حوش حالا
ان قرار تدوير الاعتماد الذي تم تنظيم طلب حجز الاعتماد منه - يقع في غير موقعه القانوني لأن النفقة غير معقودة سابقا ولم يتعلق بها حق الغير وبالتالي فان الاعتماد غير متوفر بطريقة قانونية لعقد نفقة المشروع موضوع البحث.