Legal opinions

Legal opinion 14/08/1969

رأي استشاري رقم 114/1969

Number
114/1969
Date
14/08/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
112/1969
Source
Lebanese University

صلاحية المراقب العام لدى بلدية بيروت.

1- ان صلاحيات المراقب العام لدى بلدية بيروت فيما خص مراقبة نفقات البلدية تكون نفس صلاحيات مراقب عقد النفقات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية. 2- انه فيما خص مراقبة واردات البلدية ، فانه لا يمكن تحديد صلاحيات المراقب العام بصددها ما لم يصدر المرسوم المنصوص عنه في المادة 117 من قانون البلديات ويحدد صراحة هذه الصلاحيات وذلك نظراً لعدم وجود أي نص في قانون المحاسبة العمومية بشأن مراقبة الواردات يمكن الاسترشاد به.