Legal opinion 14/08/1969
رأي استشاري رقم 114/1969
- Number
- 114/1969
- Date
- 14/08/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 112/1969
- Source
- Lebanese University
صلاحية المراقب العام لدى بلدية بيروت.
1- ان صلاحيات المراقب العام لدى بلدية بيروت فيما خص مراقبة نفقات البلدية تكون نفس صلاحيات مراقب عقد النفقات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية. 2- انه فيما خص مراقبة واردات البلدية ، فانه لا يمكن تحديد صلاحيات المراقب العام بصددها ما لم يصدر المرسوم المنصوص عنه في المادة 117 من قانون البلديات ويحدد صراحة هذه الصلاحيات وذلك نظراً لعدم وجود أي نص في قانون المحاسبة العمومية بشأن مراقبة الواردات يمكن الاسترشاد به.