Legal opinion 08/02/1966
رأي استشاري رقم 109/1966
- Number
- 109/1966
- Date
- 08/02/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 112/1966
- Source
- Lebanese University
قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة رقم 323 تاريخ 65/10/19 الرامي الى تخصيص تكميلية معلقة زحلة الرسمية للصبيان بمبلغ /3000/ل.ل. لصب ملاعبها بالباطون.
إن إعطاء المدرسة الرسمية هذه المساهمة يوجب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 1959/12/16 الذي يحدد الأصول المالية الواجب اتباعها في حال مساهمة الأهلين والسلطات في القرى في تحمل نفقات المدارس الرسمية وإن هذه المادة اشترطت صدور مرسوم يحدد هذا الأمر وان هذا المرسوم لم يصدر بعد.