Legal opinions

Legal opinion 08/02/1966

رأي استشاري رقم 109/1966

Number
109/1966
Date
08/02/1966
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
112/1966
Source
Lebanese University

قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة رقم 323 تاريخ 65/10/19 الرامي الى تخصيص تكميلية معلقة زحلة الرسمية للصبيان بمبلغ /3000/ل.ل. لصب ملاعبها بالباطون.

إن إعطاء المدرسة الرسمية هذه المساهمة يوجب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم رقم 2869 تاريخ 1959/12/16 الذي يحدد الأصول المالية الواجب اتباعها في حال مساهمة الأهلين والسلطات في القرى في تحمل نفقات المدارس الرسمية وإن هذه المادة اشترطت صدور مرسوم يحدد هذا الأمر وان هذا المرسوم لم يصدر بعد.