Legal opinions

Legal opinion 29/02/2000

رأي استشاري رقم 162/2000

Number
162/2000
Date
29/02/2000
Requested by
وزارة المغتربين
File
113/2000
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم طبع اعداد من مجلة المغترب وبروشورات وبطاقات دعوة وأوراق رسمية

1- ان الوزير هو المرجع الصالح لعقد النفقة وليس المدير العام ، وبالتالي فان وضع لائحة المتعهدين من قبله يكون مخالفاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية المشار اليها أعلاه. 2- في حال اجتمعت لجنة المناقصات بغياب احد الأعضاء يكون اجتماعها باطلاً وبالتالي قراراتها باطلة.