Legal opinion 29/02/2000
رأي استشاري رقم 162/2000
- Number
- 162/2000
- Date
- 29/02/2000
- Requested by
- وزارة المغتربين
- File
- 113/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم طبع اعداد من مجلة المغترب وبروشورات وبطاقات دعوة وأوراق رسمية
1- ان الوزير هو المرجع الصالح لعقد النفقة وليس المدير العام ، وبالتالي فان وضع لائحة المتعهدين من قبله يكون مخالفاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية المشار اليها أعلاه. 2- في حال اجتمعت لجنة المناقصات بغياب احد الأعضاء يكون اجتماعها باطلاً وبالتالي قراراتها باطلة.