Legal opinion 24/10/1973
رأي استشاري رقم 104/1973
- Number
- 104/1973
- Date
- 24/10/1973
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 113/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استرداد مبالغ دفعت كتعويض عن استملاك في وزارة الموارد المائية والكهربائية
اذا رفض صاحب العقار المستملك ممارسة الحق المعطى له باسترداد عقاره ، فانه لا يحق للادارة ارغامه على ذلك ، وبالتالي ، فانه لا يحق لها اتخاذ اية اجراءات بحقه لاستعادة التعويض الذي تكون قد دفعته له لقاء استملاكها لعقاره.