Legal opinions

Legal opinion 24/10/1973

رأي استشاري رقم 104/1973

Number
104/1973
Date
24/10/1973
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
113/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استرداد مبالغ دفعت كتعويض عن استملاك في وزارة الموارد المائية والكهربائية

اذا رفض صاحب العقار المستملك ممارسة الحق المعطى له باسترداد عقاره ، فانه لا يحق للادارة ارغامه على ذلك ، وبالتالي ، فانه لا يحق لها اتخاذ اية اجراءات بحقه لاستعادة التعويض الذي تكون قد دفعته له لقاء استملاكها لعقاره.