Legal opinion 02/11/1965
رأي استشاري رقم 95/1965
- Number
- 95/1965
- Date
- 02/11/1965
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 113/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول كيفية إجراء المزايدات لتأجير أملاك الدولة.
إن المادة 248 من قانون المحاسبة العمومية الجديد الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 ، ألغت قانون المحاسبة العمومية القديم (المرسوم رقم 117 لعام 1959) ، دون أن يتناول القانون الجديد أصول تأجير أملاك الدولة الخاصة ، مما أوجد فراغاً في التشريع لجهة أصول تأجير أملاك الدولة. وبما انه تجاه هذا الفراغ التشريعي يقتضي الرجوع إلى الأحكام السابقة المنظمة للموضوع ، وهي الواردة في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم (117 لعام 1959) عملاً بنظرية استمرار التشريع السابق.