Legal opinions

Legal opinion 06/08/1969

رأي استشاري رقم 106/1969

Number
106/1969
Date
06/08/1969
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
113/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للادارة او للجنة المناقصة تصحيح محضر جلسة التلزيم في مناقصة تلزيم تقديم اجهزة وادوات ومعدات رياضية للمديرية العامة للشباب والرياضة.

1- انه لا يجوز للادارة ادخال أي تعديل على محضر لجنة المناقصات بحجة عدم مطابقة الصنفين 2 و4 من المجموعة الثامنة للمواصفات الفنية ولا يجوز لها بالتالي اسناد الالتزام إلى عارض غير العارض الذي رسا عليه الإلتزام مؤقتاً. 2- لا يجوز للجنة المناقصات في التلزيم المعروض تصحيح المحضر المنظم من قبلها او اعادة النظر فيه.