Legal opinion 06/08/1969
رأي استشاري رقم 106/1969
- Number
- 106/1969
- Date
- 06/08/1969
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 113/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للادارة او للجنة المناقصة تصحيح محضر جلسة التلزيم في مناقصة تلزيم تقديم اجهزة وادوات ومعدات رياضية للمديرية العامة للشباب والرياضة.
1- انه لا يجوز للادارة ادخال أي تعديل على محضر لجنة المناقصات بحجة عدم مطابقة الصنفين 2 و4 من المجموعة الثامنة للمواصفات الفنية ولا يجوز لها بالتالي اسناد الالتزام إلى عارض غير العارض الذي رسا عليه الإلتزام مؤقتاً. 2- لا يجوز للجنة المناقصات في التلزيم المعروض تصحيح المحضر المنظم من قبلها او اعادة النظر فيه.