Legal opinion 19/08/1971
رأي استشاري رقم 121/1971
- Number
- 121/1971
- Date
- 19/08/1971
- Requested by
- المجلس الوطني للبحوث العلمية
- File
- 113/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في التعويض عن اجازات مرت عليها اكثر من ثلاث سنوات في المجلس الوطني للبحوث العلمية.
ان فقدان الموظف الحق باجازاته الادارية لا يفقده حق التعويض عنها اذ انه مارس مهامه فعلياً خلال هذه الفترة وحرمانه من تعويض المثل الذي يستحقه يعني اثراء الادارة بطريقة غير مشروعة على حسابه (يراجع قرار مجلس الشورى رقم 6 تاريخ 1970/1/5). مما يقتضي معه تقاضي تعويض عن جميع الاجازات الادارية التي تراكمت بسبب عدم موافقة الادارة على منحه اياها عينا في مواعيدها.