Legal opinions

Legal opinion 19/08/1971

رأي استشاري رقم 121/1971

Number
121/1971
Date
19/08/1971
Requested by
المجلس الوطني للبحوث العلمية
File
113/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في التعويض عن اجازات مرت عليها اكثر من ثلاث سنوات في المجلس الوطني للبحوث العلمية.

ان فقدان الموظف الحق باجازاته الادارية لا يفقده حق التعويض عنها اذ انه مارس مهامه فعلياً خلال هذه الفترة وحرمانه من تعويض المثل الذي يستحقه يعني اثراء الادارة بطريقة غير مشروعة على حسابه (يراجع قرار مجلس الشورى رقم 6 تاريخ 1970/1/5). مما يقتضي معه تقاضي تعويض عن جميع الاجازات الادارية التي تراكمت بسبب عدم موافقة الادارة على منحه اياها عينا في مواعيدها.