Legal opinion 02/06/2000
رأي استشاري رقم 62/2000
- Number
- 62/2000
- Date
- 02/06/2000
- Requested by
- المركز التربوي للبحوث والإنماء
- File
- 113/1999
- Source
- Lebanese University
تسديد بعض المستحقات والتعويضات المترتبة للغير على موازنة المركز التربوي للبحوث والانماء على سبيل التسوية
1-ان المبالغ االتي ترتبت للغير وكانت ناتجة عن عقود نفقة تمت خلافاً لأحكام القانون تدفع على سبيل التسوية بموجب عقد مصالحة عملاً بنظرية الكسب غير المشروع. 2-ان اعمال مبدأ الكسب غير المشروع يستوجب على المركز تسوية علاقاته مع المتعاملين معه بموجب عقود مصالحة على أن تتم وفقاً للأصول القانونية المتعلقة بها ومن المراجع الصالحة لعقدها.