Legal opinions

Legal opinion 02/06/2000

رأي استشاري رقم 62/2000

Number
62/2000
Date
02/06/2000
Requested by
المركز التربوي للبحوث والإنماء
File
113/1999
Source
Lebanese University

تسديد بعض المستحقات والتعويضات المترتبة للغير على موازنة المركز التربوي للبحوث والانماء على سبيل التسوية

1-ان المبالغ االتي ترتبت للغير وكانت ناتجة عن عقود نفقة تمت خلافاً لأحكام القانون تدفع على سبيل التسوية بموجب عقد مصالحة عملاً بنظرية الكسب غير المشروع. 2-ان اعمال مبدأ الكسب غير المشروع يستوجب على المركز تسوية علاقاته مع المتعاملين معه بموجب عقود مصالحة على أن تتم وفقاً للأصول القانونية المتعلقة بها ومن المراجع الصالحة لعقدها.