Legal opinion 09/10/1967
رأي استشاري رقم 110/1967
- Number
- 110/1967
- Date
- 09/10/1967
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 113/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول جواز عقد اتفاقات رضائية من الجيش على اشغال اضافية تفوق قيمتها 15% من القيمة الاساسية للصفقة وذلك دون أي تعديل في شروط الصفقة.
انه يمكن للادارة ان تتعاقد رضائياً مع الملتزم لديها على اشغال اضافية وفق الشروط الواردة في البند 2 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية في حدود الـ 15 بالماية من قيمة الالتزام الاساسية وضمن شروط الصفقة.