Legal opinions

Legal opinion 09/10/1967

رأي استشاري رقم 110/1967

Number
110/1967
Date
09/10/1967
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
113/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول جواز عقد اتفاقات رضائية من الجيش على اشغال اضافية تفوق قيمتها 15% من القيمة الاساسية للصفقة وذلك دون أي تعديل في شروط الصفقة.

انه يمكن للادارة ان تتعاقد رضائياً مع الملتزم لديها على اشغال اضافية وفق الشروط الواردة في البند 2 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية في حدود الـ 15 بالماية من قيمة الالتزام الاساسية وضمن شروط الصفقة.